وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١ - ٥ ـ باب حكم الحلق في مدة التوفير
٥ ـ باب حكم الحلق في مدة التوفير
[ ١٦٤٠٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن متمتع ، حلق رأسه بمكة؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج [١] بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وإن تعمد [٢] بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج [٣] فإن عليه دما يهريقه.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج [٤].
[٤] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٥].
أقول : حمله بعض الأصحاب على الاستحباب [٦] لما مر [٧] ، وبعضهم على وقوع ذلك بعد الإحرام لتقييد السؤال بكونه بمكة ، وتقييد الجواز بما بعد الثلاثين.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٨ | ١١٣٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب التقصير.
[١] في المصدر : أول شهور الحج.
[٢] في المصدر : تعمد ذلك.
[٣] في المصدر يوفر فيها الشعر للحج.
[٤] الكافي ٤ : ٤٤١ | ٧.
[٥] التهذيب ٥ : ٤٨ | ١٤٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٢ | ٨٤٣.
[٦] راجع روضة المتقين ٤ : ٤٩٦ ، والمتخلف : ٢٦٤.
[٧] مر في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.